الشيخ علي الكوراني العاملي

286

الإمام الحسن العسكري ( ع )

فقيه اشتهرت آراؤه في مصادر الفقه ( رحمه الله ) تجد في أبواب الفقه المختلفة وخاصة في الفرائض أي المواريث أن الفقهاء يذكرون آراء الفضل بن شاذان ( رحمه الله ) . وهذه نماذج منها : قال الصدوق ( رحمه الله ) في المقنع / 491 : ( وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها فإن الفضل بن شاذان النيسابوري ( رحمه الله ) قال : للزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن ، فللمرأة الثُّمن وما بقي فلابن الابن ، ولم أرْوِ بهذا حديثاً عن الصادقين ( عليهم السلام ) . وإذا مات وترك ابن أخ لأُم وابن ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأُم السُّدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب . ولم أرو بهذا حديثاً ولم أجده في غير كتابه . وغلط الفضل في ذلك والمال كله عندنا لابن الأخ للأُم ، لأنه أقرب وهو أولى ممن سفل ) . وقال المحقق الحلي في المعتبر : 1 / 33 : ( لما كان فقهائنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم ، ويتعذر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنفوه ، وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين ، اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله ، وعرف تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار ، واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم ، وعرف به اهتمامهم ، وعليه اعتمادهم . فممن اخترت نقله الحسن بن محبوب ، ومحمد بن أبي نصر البزنطي ، والحسين بن سعيد ، والفضل بن شاذان ، ويونس بن